responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 567


مسألة في شمول ولاية الأب والجدّ لكيفيّة جعل المهر على أنحائه لا إشكال في أنّ دليل ولاية الأب والجدّ كما يشمل أصل نكاحهما للصغيرين ، كذلك يشمل كيفيّته من كونه على وجه تفويض البضع أو بدون مهر المثل ، نعم لا بدّ من وجود المصلحة أو عدم المفسدة كما في كلّ أمر من أموره التي يتصدّاه الوليّ ، ولا خصوصيّة لهذا المقام على سائر المقامات ، حتّى أنّه لا يعلم وجه ذكر الفقهاء رضوان اللَّه عليهم له بالخصوص في هذا المقام .
ولو فرض عدم المصلحة أو وجود المفسدة في النكاح بهذه الكيفيّة فهل يحكم بأحد الأمور الثلاثة من البطلان أو الفضوليّة أو الخياريّة إلى أن تدرك الصغيرة وتمضي أو تردّ بالنسبة إلى أصل العقد أو بالنسبة إلى خصوص الكيفيّة دون أصل النكاح ؟ الظاهر الثاني ، يعني بالنسبة إلى الخصوصيّة .
وعلى هذا فإذا زوّج الوليّ الصغيرة على أحد الوجهين مع كونه خلاف صلاحها فإن قيل بالبطلان بالنسبة إلى الكيفيّة أعني كونه على نحو التفويض أو بأقلّ من مهر المثل وطلَّقها الزوج قبل الدخول وقبل تعيين المهر فلها المتعة ، وإن طلَّقها بعده فلها مهر المثل .
وإن قيل بالفضوليّة إلى إدراك الصغيرة فكذلك الحال في الطلاق قبل الدخول

567

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 567
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست