responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 568


وبعده بالنسبة إلى ما قبل الكمال ، وليس لها بعد الكمال إجازة المهر الذي هو دون مهر المثل إذ لا محلّ للإجازة بعد الطلاق ، وأمّا بعد الكمال فإن أجازت فعل الوليّ عومل معاملته ، وإلَّا فإن عيّنت شيئا كان هو المهر ، وإلَّا كان لها حكم المفوّضة .
وإن قيل بالخيار فإن طلَّقها قبل الكمال وقبل الدخول فلها المتعة في الصورة الأولى أعني : التزويج بطريق التفويض ، وفي الثانية أعني : التزويج بدون مهر المثل كان لها نصف هذا الذي جعل لها مهرا ، ولا محلّ للفسخ بعد الكمال ، وإن تأخّر الطلاق إلى ما بعد الكمال روعي رضاها وفسخها ، فإن رضيت ثمّ طلَّقت كان الحكم كما ذكر ، وإلَّا فإن عيّنت مهرا فهو ، وإلَّا كانت بحكم المفوّضة .
لكن في المسالك في هذه الصورة عند عدم رضاها وفسخها حكم بثبوت مهر المثل ، بمعنى أنّه ينصّف قبل الدخول ويستحقّه تماما بعده ، ولم يعلم له وجه وإن كان تفصيله بين ما قبل الكمال وما بعده بثبوت ما عيّنه الوليّ في الأوّل كما ذكرنا حقّا بعد حمل كلامه على الخيار وإن استشكله في الجواهر ، لكنّه غير وارد لما عرفت من عدم المحلّ للإجازة والفسخ بعد وقوع الطلاق .

568

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 568
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست