مسألة لو اشترى الزوج زوجته الأمة من سيّدها فتارة تكون مفوّضة البضع ، وأخرى يكون لها مهر مسمّى ، فالكلام بعد بطلان علاقة الزوجيّة وتبديل سبب حلَّيّة الفرج من النكاح إلى ملك اليمين في حكم مهرها وأنّه يبقى على ذمّة الزوج أو في ماله أو لا ؟ فنقول : أمّا المفوّضة التي وقع شراؤها قبل الدخول وقبل الفرض فلا إشكال في عدم استحقاقها شيئا على مولاها الثاني ، وأمّا هي بعد الدخول فحيث إنّ مهر المثل يثبت على الزوج للسيّد الأوّل فيكون باقيا كما كان . ويبقى الكلام في صورة تأخّر الشراء عن التسمية والتعيين للمهر ، وحينئذ إمّا أن يكون المهر على ذمّة الزوج ، أو يكون عينا خارجيّا ، وعلى كلّ حال إمّا نقول بملكيّة الرقّ ، غاية الأمر يكون كنفسه تحت ولاية المولى ، وإمّا نقول بأنّه مستقيما ملك مولاه . ثمّ إمّا أن نقول : وقوع الشراء يوجب انفساخ النكاح ، وإمّا أن نقول : إنّه كالرضاع يوجب البطلان . فإن قلنا بالانفساخ فلا بدّ أن نقول في الجميع برجوع المهر إلى الزوج لأنّه