responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 563


مسألة لو اشترى الزوج زوجته الأمة من سيّدها فتارة تكون مفوّضة البضع ، وأخرى يكون لها مهر مسمّى ، فالكلام بعد بطلان علاقة الزوجيّة وتبديل سبب حلَّيّة الفرج من النكاح إلى ملك اليمين في حكم مهرها وأنّه يبقى على ذمّة الزوج أو في ماله أو لا ؟
فنقول : أمّا المفوّضة التي وقع شراؤها قبل الدخول وقبل الفرض فلا إشكال في عدم استحقاقها شيئا على مولاها الثاني ، وأمّا هي بعد الدخول فحيث إنّ مهر المثل يثبت على الزوج للسيّد الأوّل فيكون باقيا كما كان .
ويبقى الكلام في صورة تأخّر الشراء عن التسمية والتعيين للمهر ، وحينئذ إمّا أن يكون المهر على ذمّة الزوج ، أو يكون عينا خارجيّا ، وعلى كلّ حال إمّا نقول بملكيّة الرقّ ، غاية الأمر يكون كنفسه تحت ولاية المولى ، وإمّا نقول بأنّه مستقيما ملك مولاه .
ثمّ إمّا أن نقول : وقوع الشراء يوجب انفساخ النكاح ، وإمّا أن نقول : إنّه كالرضاع يوجب البطلان .
فإن قلنا بالانفساخ فلا بدّ أن نقول في الجميع برجوع المهر إلى الزوج لأنّه

563

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 563
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست