responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 562


وحدوث الحقّ المذكور بسببها فمشكوك الدخول تحت الآية ، فيكون داخلا تحت القاعدة .
ثمّ بعد ما عرفت من صحّة فرض الزوجين للمهر قبل الدخول فهل لفرض الأجنبيّ أيضا تأثير أو لا ؟
فاعلم أنّه تارة يفرض المهر على ذمّة الزوج أو من أعيان أمواله ، وأخرى في ذمّة نفسه أو من أعيان أمواله ، ففي القسم الأوّل إن تراضي الزوجان بما فرضه ، فلا إشكال في صحّته وجريان حكم المهر عليه .
وأمّا القسم الثاني فإن قلنا باعتبار خروج المهر الذي هو العوض عن ملك من دخل في ملكه المعوّض فلا بدّ من بطلانه ، وما ورد في خصوص جعل أب الصغير مهر الصغير من ماله تعبّد مخصوص بمورده وإن قلنا بعدم بطلانه ، فالظاهر أنّه بحكم المهر في ملكيّة الزوجيّة ، وأمّا في التنصيف بالطلاق قبل الدخول فكونه كالمهر محلّ الكلام ، حيث إنّه يحتمل كونه خاصّا بما يكون مفروضا للزوج ومن ماله .

562

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 562
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست