في بيان المستفاد من التكاليف المتعلَّقة بالأموال أو بالعمل قال شيخنا الأستاذ دام ظلَّه : التكاليف المتعلَّقة بالأموال أو بالعمل المتعلَّق بالأموال كالتمليك أو بالعمل الذي هو مال يكون بحسب التصوّر على نحوين ، بعد أنّه لا يستفاد منها مجرّد التكليف ولا كون المال أو العمل دينا ثابتا في الذمّة ، بل المستفاد هو العهدة والحقّ . الأوّل : أن يكون بلحاظ تعهّد المخاطب للَّه سبحانه بالمال أو العمل حتّى يكون المطالب هو اللَّه ، غاية الأمر أنّ المورد والمصرف هو الشخص المأمور بالدفع إليه . والثاني : أن يكون بلحاظ تعهّده لهذا الشخص بحيث كان هو المطالب . والحاصل : كما أنّه قد يكون التكليف بالإعطاء والبذل في الواجبات الكفائيّة الماليّة بعنوان حفظ ماليّة المال والعمل للعبد ، فلا ينافي جواز أخذ الأجرة عليه مع وجوبه ، كما في التكسبات الواجبة الكفائيّة ، فإنّه بنظر أنّ المال ماله يأمره المولى بالدفع والبذل ، وقد يكون بنظر أنّه مال نفس المولى وبعنوان فكَّه عن العبد ، حيث إنّ العبد وما في يده كان لمولاه ، وحينئذ يجب عليه البذل ولا يجوز أخذ الأجرة . ألا ترى أنّ المولى الظاهري قد يرسل خادمه لكنس باب دار زيد بعنوان أنّ هذا العمل مال نفس المولى يبذله لزيد ، فلا يستحقّ الخادم حينئذ الأجرة على زيد