مسألة قد أفتى الأصحاب رضوان اللَّه عليهم على ما يستفاد من الجواهر بأنّ المطلَّقة المفوّضة البضع إذا كانت غير مدخولة يجب لها المتعة ، وإذا كانت مدخولة استحبّت لها المتعة مع ما مرّ من مهر المثل ، ولكن لم يعلم مدرك ما ذهبوا إليه من هذا التفصيل فإنّ بعض الأخبار في هذا المجال مطلقة في إثبات المتعة في المطلَّقة من غير ذكر الاسم الدخول وعدمه ، كما في رواية محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليهما السّلام قال : سألته عن الرجل يطلَّق امرأته ؟ « قال عليه السّلام : يمتّعها قبل أن يطلَّق ، قال اللَّه تعالى : * ( ومَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ ) * [1] . وفي رواية ابن أبي نصر عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : « إنّ متعة المطلَّقة فريضة [2] ، ومن هذا القسم قوله تعالى : * ( ولِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ) * . وقد وقع التصريح بهذا الإطلاق في بعض الأخبار مع ذكر لفظ الوجوب ،
[1] الوسائل : كتاب النكاح ، الباب 48 من أبواب المهور ، الحديث الأوّل . [2] الوسائل : كتاب النكاح ، الباب 48 من أبواب المهور ، الحديث 2 .