عن المهر ، فهي أيضا مطابقة في المضمون مع هذا الخبر ، ومقتضاهما معا ثبوت مهر السنّة ، فتعارض تلك الأخبار المقتضية لثبوت مهر النساء . اللهمّ إلَّا أن يدفع التعارض بما رواه في الوسائل عن العيّاشي في تفسيره عن عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : أخبرني عمّن تزوّج على أكثر من مهر السنّة أيجوز ذلك ؟ « قال عليه السّلام : إذا جاز مهر السنّة فليس هذا مهرا ، إنّما هو نحل لأنّ اللَّه تعالى يقول : * ( وآتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً ) * [1] إنّما عنى النحل ولم يعني المهر ، ألا ترى أنّها إذا أمهرها مهرا ثمّ اختلعت كان له أن يأخذ المهر كاملا ، فما زاد على مهر السنّة فإنّما هو نحل كما أخبرتك ، فمن ثمّ وجب لها مهر نسائها لعلَّة من العلل ، قلت : كيف يعطي وكم مهر نسائها ؟ قال عليه السّلام : إنّ مهر المؤمنات خمسمائة وهو مهر السنّة ، وقد يكون أقلّ من خمسمائة ولا يكون أكثر من ذلك ، ومن كان مهرها ومهر نسائها أقلّ من خمسمائة أعطي ذلك الشيء ، ومن فخر وبذخ بالمهر فازداد على خمسمائة ثمّ وجب لها مهر نسائها في علَّة من العلل لم يزد على مهر السنّة خمسمائة درهم » [2] . حيث إنّه عليه السّلام قد شرح المراد بمهر نسائها بأنّه مهر المؤمنات الذي سنّه رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله لأمّته . ثمّ قال : وقد يكون أقلّ من خمسمائة ولا يكون أكثر من ذلك وأنّ من كان مهرها ومهر نسائها أقلّ من خمسمائة أعطي الأقلّ ، لكن لا يعلم وجه عدم تمسّك الأصحاب بهذا الخبر في كتبهم ، وإنّما ذكروا ما قبله ممّا عرفت حاله ، واللَّه العالم .
[1] سورة النساء : الآية 20 . [2] الوسائل : كتاب النكاح ، الباب 4 من أبواب المهور ، الحديث 10 .