responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 544


مسألة قد يقال : إنّ مقتضى القاعدة وإن كان جواز امتناع كلّ من الزوجين عن حقّ صاحبه إلى أن يقبض حقّه من صاحبه ، فيجوز للمرء أيضا حبس المهر إلى أن يتسلَّم البضع كالعكس خلافا لما يحكى عن صاحب الحدائق قدّس سرّه من تشديد الإنكار على ذلك وأنّه لا وجه لمقايسة باب النكاح بباب المعاوضات لعدم المعاوضة هنا ، وذلك لأنّه وإن لم تكن معاوضة هنا ، لكنّه ليسا بعقدين مستقلَّين غير مرتبطين ، وبالجملة ملاك باب المعاوضة جار هنا كما تقدّم تقريبه .
إلَّا أنّ هنا أخبارا تدلّ على أنّ حقّ المرأة أسبق من حقّ المرء ، فلها الامتناع حتّى يقبض منه المهر ولا عكس ، فلا يجوز مطالبة الدخول من الزوجة قبل تسليم المهر إليها ، هذا ما يقال .
وقد جزم شيخنا الأستاذ دام ظلَّه تبعا لما يحكى عن صاحب الحدائق بعدم ارتباط الأخبار المزبور بالمهمّ المزبور وإنّما هي وردت في مقام بيان حكم آخر وهو كراهة الدخول على الزوجة خلو اليد ، بل يحمل « معه شيئا ولو كان سويقا أو زبيبا أو هدية » نعم لو كان بعضا من مهرها أو تمام مهرها كفى في حصول هذا المندوب ، وهذا كما ترى لا ربط له بخصوص المهر ولا لامتناع الزوجة ، والتعبير وإن وقع في

544

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 544
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست