responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 545


بعضها بلا يحلّ ، ولكن لا بدّ من حمله على الكراهة جمعا بينه وبين ما هو نصّ في الجواز بدون تقديم شيء .
والأولى ذكر بعض من تلك الأخبار حتّى يتّضح صدق المدّعى المزبور .
فنقول : منها : خبر أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : إذا تزوّج الرجل المرأة فلا يحلّ له فرجها حتّى يسوق إليها شيئا ، درهما فما فوقه أو هديّة من سويق أو غيره [1] .
ومنها : خبر سماعة قال : سألته عن رجل تزوّج جارية أو تمتّع بها ثمّ جعلته من صداقها في حلّ ، أيجوز أن يدخل بها قبل أن يعطيها شيئا ؟ قال عليه السّلام : نعم إذا جعلته في حلّ فقد قبضته منه [2] .
ومنها : خبر عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في النصراني يتزوّج النصرانيّة على خمر وخنزير ثمّ أسلما ؟ قال عليه السّلام : ينظر قيمة الخنازير والخمر ويرسل به إليها ثمّ يدخل عليها [3] .
ومنها : خبر الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في المرأة تهب نفسها للرجل ينكحها بغير مهر ، فقال عليه السّلام : إنّما كان هذا للنبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله ، وأمّا لغيره فلا يصلح هذا حتّى يعوّضها شيئا يقدّم إليها قبل أن يدخل بها قلّ أو كثر ولو من ثوب أو درهم ، وقال عليه السّلام : يجزي الدرهم [4] .



[1] الوسائل : كتاب النكاح ، الباب 7 من أبواب المهور ، الحديث الأوّل .
[2] الوسائل : كتاب النكاح ، الباب 30 من أبواب المتعة ، الحديث الأوّل .
[3] الوسائل : كتاب النكاح ، الباب 3 من أبواب المهور ، الحديث 2 .
[4] الوسائل : كتاب النكاح ، الباب 2 من أبواب أولياء العقد ، الحديث الأوّل .

545

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 545
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست