responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 541

إسم الكتاب : كتاب النكاح ( عدد الصفحات : 788)


مسألة مقتضى ما في كثير من الأخبار في مقام تحديد المهر والصداق - من أنّه ما يرضى الناس عليه ، أو تراضيا عليه من قليل أو كثير ، وفي بعضها عطف قوله : أو خمسمائة درهم على ذلك - أنّه لا تحديد في المهر لا في جانب القلَّة ولا في الكثرة .
نعم يستفاد من العطف أنّه في صورة عدم التراضي والتواطؤ على تعيين المهر كما في مفوّضة البضع يكون المهر خمسمائة وسيجئ فيه الكلام إن شاء اللَّه تعالى .
إلَّا أنّه ربما يعارض هذا الظاهر ما في خبر المفضّل بن عمر وما عن تفسير العياشي عن عمر بن يزيد ، ففي الأوّل : أخبرني عن مهر المرأة الذي لا يجوز للمؤمنين أن يجوزوه ؟ قال : فقال : السنّة المحمّديّة خمسمائة درهم ، فمن زاد على ذلك ردّ إلى السنّة ولا شيء عليه أكثر من الخمسمائة درهم [1] .
وفي الثاني : أخبرني عمّن تزوّج على أكثر من مهر السنّة أيجوز ذلك ؟
قال عليه السّلام : إذا جاز مهر السنّة فليس هذا مهرا ، إنّما هو نحل لأنّ اللَّه تعالى يقول :
* ( وآتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً ) * إنّما عنى النحل ولم يعن المهر ،



[1] الوسائل : كتاب النكاح ، الباب 8 من أبواب المهور ، الحديث 14 .

541

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 541
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست