responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 540


ألا ترى أنّه لو قيل : يجب إكرام زيد قبل مجيء عمرو فلا يقال : إنّ أثر مجيء العمرو أنّه يجب إكرام الزيد قبله ، بل الحكم متعلَّق بموضوع الزيد وينتهي بتحقّق مجيء العمرو وليس هنا حكم لمجيء العمرو .
نعم لو كان العنوان غاية ورافعا لما تقدّمه من الحكم الشرعي كما في التفرّق الرافع لخيار المجلس والحدث الناقض للطهارة أمكن أن يقال : إنّ الرفع والنقض أثر رتّبه الشارع ، فيجوز أن يشمله الحديث ، ولا يخفى أنّ مقامنا ليس من هذا القبيل لأنّ الدخول ليس غاية لحكم شرعي ، وإنّما يكون مانعا عن تحقّق موضوع ذي أثر شرعي وهو الطلاق قبل الدخول .

540

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 540
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست