المسألة الثالثة لو أكره الزوج الزوجة على الدخول بها قبل إعطاء المهر إيّاها فهل لها بعد زوال الإكراه الامتناع عن الدخول حتّى يقبض المهر ، أو زال حقّها بالإكراه المزبور ؟ قال شيخنا وعمادنا دام عمره الشريف بأنّ الظاهر بقاء الحقّ لها فإنّ الحقّ كان ثابتا قبل الإكراه فنستصحبه بعده ، ونظيره في باب البيع وسائر المعاوضات لو أكره أحدهما صاحبه على الدفع قبل القبض ، أو أخذه من غير اطَّلاعه ، فإنّه أيضا لا وجه ظاهرا في سقوط حقّه عن الامتناع والإمساك حتّى يقبض ، ولا وجه للتمسّك بحديث : رفع ما استكرهوا عليه ، إذ هو فرع كون أثر إسقاط حقّ الامتناع مرتّبا على الدخول ، وليس كذلك ، بل من أثر رضاها وطيب نفسها المفروض عدم حصوله مع الإكراه . والحاصل ، أنّ الدخول الاختياري يحصل عقيبه أمور : الأوّل : سقوط استحقاق الامتناع بعد ذلك . والثاني : استحقاق النفقة . والثالث : استقرار تمام المهر .