responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 538


المسألة الثالثة لو أكره الزوج الزوجة على الدخول بها قبل إعطاء المهر إيّاها فهل لها بعد زوال الإكراه الامتناع عن الدخول حتّى يقبض المهر ، أو زال حقّها بالإكراه المزبور ؟
قال شيخنا وعمادنا دام عمره الشريف بأنّ الظاهر بقاء الحقّ لها فإنّ الحقّ كان ثابتا قبل الإكراه فنستصحبه بعده ، ونظيره في باب البيع وسائر المعاوضات لو أكره أحدهما صاحبه على الدفع قبل القبض ، أو أخذه من غير اطَّلاعه ، فإنّه أيضا لا وجه ظاهرا في سقوط حقّه عن الامتناع والإمساك حتّى يقبض ، ولا وجه للتمسّك بحديث : رفع ما استكرهوا عليه ، إذ هو فرع كون أثر إسقاط حقّ الامتناع مرتّبا على الدخول ، وليس كذلك ، بل من أثر رضاها وطيب نفسها المفروض عدم حصوله مع الإكراه .
والحاصل ، أنّ الدخول الاختياري يحصل عقيبه أمور :
الأوّل : سقوط استحقاق الامتناع بعد ذلك .
والثاني : استحقاق النفقة .
والثالث : استقرار تمام المهر .

538

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 538
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست