responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 539


والظاهر أنّ حديث الرفع لا مجرى له بالنسبة إلى شيء من المذكورات .
أمّا الأوّل : فلما عرفت .
وأمّا الثاني : أعني النفقة ، فلأنّه إمّا نقول بمانعيّة النشوز ، وإمّا بشرطيّة التمكين ، وعلى كلّ تقدير لا نفقة مع الإكراه لتحقّق النشوز وعدم تحقّق التمكين ، إلَّا أن يقال : إنّ النشوز المانع أو التمكين الشرط عبارة عمّا لم يكن مجوّز شرعي للنشوز وترك التمكين ، فإنّه حينئذ لا بدّ من القول بثبوت النفقة لو خالف زوجها وترك طاعتها في ترك تمكين نفسها لأجل كونه مجوّزا له شرعا لأجل التوسّل إلى قبض مهرها ، وتحقيق هذا المطلب يأتي إن شاء اللَّه تعالى في محلَّه .
وأمّا الثالث : فشمول الحديث له موقوف على ثبوت أثر لعنوان الدخول ، فإن قلنا : إنّ المهر لا يملك بتمامه بالعقد ، بل إنّما يملك به وبالدخول فأكرهت الزوجة الزوج على الدخول وصحّ أن يقال برفع أثره المذكور ، بخلاف صورة إكراه الزوج الزوجة إذ لا امتنان حينئذ في الرفع فإنّ الأثر للمكره بالفتح وهو الزوجة لا عليه .
وأمّا إن قلنا : إنّ المهر يملك بتمامه بالعقد وإنّما الطلاق قبل الدخول رافع لنصفه فالملكيّة بالنسبة إلى النصف متزلزل ، فحينئذ يمكن أن يقال : إنّه لا أثر للدخول ، بل المؤثّر هو العقد والرافع للأثر هو الطلاق الواقع قبل الدخول ، لقوله تعالى :
* ( وإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ ) * [1] وهذا لا يوجب سهيميّة الدخول مع الطلاق في الأثر حتّى يقال : إذا حصل الدخول عن إكراه يشمله الحديث بملاحظة سهمه من الأثر ، فيكون الطلاق الواقع بعده في حكم الواقع قبله .



[1] سورة البقرة : الآية 237 .

539

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 539
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست