responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 533


مسائل متعلَّقة بامتناع الزوجة عن التمكين حتّى يقبض المهر الأولى قد أشرنا إلى أصل مدركه في ما تقدّم إجمالا وقلنا : إنّ ما في كلمات بعض الأعلام في هذا المقام من الاستدلال بالأخبار الكثيرة الواردة كلَّها في حكم استحبابي وهو أن لا يدخل الزوج على معقودته إلَّا بعد أن يقدّم إليها شيئا ولو سويقا أو تمرا أو زبيبا ، من دون إشارة في هذه الأخبار إلى امتناع الزوجة عن التمكين ، بل إطلاقها شامل لما إذا حضرت ورضيت ومكَّنت قبل قبض شيء ، وكذا بعضها صريح في أنّ هذا الحكم غير مخصوص بالمهر ، بل يتأدّى بأداء شيء أجنبيّ عن المهر قد وقع في غير محلَّه .
والعمدة في الباب هو ما اقتضاه طبع المعاوضة بين البضع والمهر ، حيث إنّ المتعاوضين أوّلا ينشئان زوجيّة المرأة للرجل بإزاء أن يكون المهر من مال الرجل للمرأة ويتعهّدان بحسب لازم هذا الإنشاء عرفا بالتسليم عند التسلَّم وبالتسليط لما أعطاه كلّ منهما بإزاء تسلَّطه على ما تلقّاه منه ، وبعبارة أخرى : بعمليّة ما أنشآه في الذهن على نحو ما أنشآه في الخارج ، فكما أنّها لم ينشأ الزوجيّة المطلقة للرجل ، بل بإزائه أن تملك منه المهر ، كذلك لم تتعهّد بتسليم نفسها إليه قبل أن تتسلَّم منه المهر لأنّه خلاف ما أنشأته ، وكذلك في طرف الزوج .

533

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 533
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست