responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 531

إسم الكتاب : كتاب النكاح ( عدد الصفحات : 788)


مسألة لو تزوّج المرأة بمهر سرّا وبآخر جهرا فللمسألة صور :
الأولى : أن يعقد لها عقدا على مهر أقلّ سرا ويعقد عقدا آخر بأزيد منه جهرا ، وهذه لا إشكال في أنّ العبرة بالعقد السري ولا اعتبار بالجهري .
الثانية : أن يكون العقد واحدا جهريّا من دون صدور عقد آخر سرّا ، ولكن تواطئا وتوافقا سرّا على أنّهما عند التلفّظ بلفظ الألفين مثلا يريدان استعمالا غلطا الألف ، وهذه الصورة إن اشترطنا في المهر كالنكاح الصيغة والألفاظ الخاصّة وأنّه لا يجوز الألفاظ المغلوطة كما لا يصحّ إنشاء النكاح بلفظ « بعت » ولو مع سبق التواطؤ بينهما كان المهر باطلا فإنّ الألفين ملفوظ وغير منوي ، والألف منويّ وغير ملفوظ بلفظه الصحيح ، ثمّ يقع الكلام في صحّة العقد وفساده .
الثالثة : أن يكون العقد أيضا واحدا في الجهر وكان المراد استعمالا أيضا معنى لفظ الألفين مثلا ، ولكن تواطئا سرّا على عدم الجدّ بالنسبة إلى ما زاد عن الألف ، وهذه أيضا كسابقه ، أعني : لو قلنا باعتبار التلفّظ بالمهر باللفظ المفهم له عرفا فهنا هذا المطلب مفقود بالنسبة إلى الألف ، وبالنسبة إلى الألفين لعدم الجدّ في الثاني وعدم اللفظ في الأوّل .

531

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 531
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست