responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 523


مسألة إذا أمهر زوجته وقال : أتزوّجك على كتاب اللَّه وسنّة نبيّه صلَّى اللَّه عليه وآله فقد ورد الرواية بأنّ عليه مهر السنّة خمسمائة درهم ، ومقام الكلام موضعان :
الأوّل : بل المستفاد من هذه العبارة ما ذا ؟ الثاني : المستفاد من الرواية ما ذا ؟
أمّا الأوّل فله ثلاثة احتمالات :
الأوّل : إرادة النكاح في قبال السفاح ، فتكون مفوّضة البضع .
والثاني : أن يكون المراد على ما قرّر في الكتاب والسنّة ، فيكون في جملة ما قرّر في السنّة أنّ المهر خمسمائة درهم ومن جملته النفقة وغير ذلك .
والثالث : أن يكون المراد خصوص المهر المقرّر في الكتاب والسنّة ، هذا احتمالات العبارة ، وأمّا أنّ أيّا منها يستظهر منها فغير معلوم .
وأمّا الثاني أعني : المستفاد من رواية الباب ، فالأولى نقل الرواية أوّلا ثمّ التكلَّم في مضمونها .
فنقول : روى الشيخ المحدّث الحرّ العاملي أعلى اللَّه في الفردوس مقامه عن محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن محمّد بن عيسى ، عن عثمان ابن عيسى عن أسامة بن حفص وكان قيّما لأبي الحسن موسى عليه السّلام قال : قلت له

523

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 523
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست