مسألة إذا أمهر زوجته وقال : أتزوّجك على كتاب اللَّه وسنّة نبيّه صلَّى اللَّه عليه وآله فقد ورد الرواية بأنّ عليه مهر السنّة خمسمائة درهم ، ومقام الكلام موضعان : الأوّل : بل المستفاد من هذه العبارة ما ذا ؟ الثاني : المستفاد من الرواية ما ذا ؟ أمّا الأوّل فله ثلاثة احتمالات : الأوّل : إرادة النكاح في قبال السفاح ، فتكون مفوّضة البضع . والثاني : أن يكون المراد على ما قرّر في الكتاب والسنّة ، فيكون في جملة ما قرّر في السنّة أنّ المهر خمسمائة درهم ومن جملته النفقة وغير ذلك . والثالث : أن يكون المراد خصوص المهر المقرّر في الكتاب والسنّة ، هذا احتمالات العبارة ، وأمّا أنّ أيّا منها يستظهر منها فغير معلوم . وأمّا الثاني أعني : المستفاد من رواية الباب ، فالأولى نقل الرواية أوّلا ثمّ التكلَّم في مضمونها . فنقول : روى الشيخ المحدّث الحرّ العاملي أعلى اللَّه في الفردوس مقامه عن محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن محمّد بن عيسى ، عن عثمان ابن عيسى عن أسامة بن حفص وكان قيّما لأبي الحسن موسى عليه السّلام قال : قلت له