responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 522


بل وما ورد في تزوّج النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم امرأة من رجل خطبها بعد السؤال عنه أنّه ما ذا يمهرها ؟ فأجاب بعدم مال له ، ثمّ قال صلَّى اللَّه عليه وآله : هل تعلم شيئا من القرآن ؟
قال : نعم ، فقال صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم : زوّجتكها على ما تعلم من القرآن [1] .
وفي قبال ذلك عموم النبويّ : نهى النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله عن الغرر [2] ، وهو أيضا موهون دلالة على فرض تسليم السند بأنّ اللازم على تقدير الأخذ بعمومه التعدّي إلى كلّ باب حتّى الهبة والصداقة والوصيّة والنذر وأمثال ذلك ممّا لا يمكن الالتزام به ولا بورود هذا المقدار من التخصيص في عمومه ، فلا محيص إلَّا عن التزام اختصاصه بخصوص باب البيع أو خصوص المعاوضات ، فلا يرتبط بمثل النكاح الذي مرّ أنّه غير معاوضة .



[1] الوسائل : كتاب النكاح ، الباب 1 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، الحديث 3 .
[2] الوسائل : كتاب التجارة ، الباب 40 من أبواب آداب التجارة ، الحديث 3 .

522

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 522
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست