responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 512


مسألة في ضمان المهر قبل القبض لا إشكال عندهم في ضمان المهر لو تلف قبل قبضه ، وظاهرهم أنّه ضمان العوضي الواقعي للتالف لا مهر مثل الزوجة ، والكلام في التماس الدليل على هذا الضمان .
وقد يقال : إنّه قوله عليه السّلام : على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي ، ببيان أنّ ما أخذت أعمّ من ثبوت اليد السابق ومن حدوثه بعد سبق خلوّه ، وأعمّ أيضا من الثبوت على وجه الظلم والعدوان أو على غيره فإنّ قيد الظلم غير مذكور في اللفظ ولا قام عليه قرينة خارجيّة .
نعم يد الأمين خارجة إمّا انصرافا وإمّا بالدليل الخارجي ويبقى الباقي ، وأمّا الحدوث المستفاد من « أخذت » فمن المعلوم عدم مدخليّته بمعنى كفاية البقاء لليد السابقة أيضا .
وعلى هذا فإنّ جعل الزوجة المهر بيد الزوج أمانة فلا ضمان ، وأمّا إن لم يتحقّق منها إلَّا مجرّد عدم المطالبة فلا رافع للضمان عنه مجرّد عدم لزوم الأداء عليه ، فإنّ قوله : حتّى يؤدّي لا يستفاد منه وجوب الأداء ، وإنّما المستفاد حكم وضعي أعني : الغائيّة للضمان ولو لم يكن محكوما بالتكليف وكان التأخير جائزا .

512

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 512
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست