responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 511

إسم الكتاب : كتاب النكاح ( عدد الصفحات : 788)


أيضا لمثل هذا الفرض .
وعلى كلّ حال فلا يجري هذا الوجه في الفرعين الآخرين إذ الكلَّي غير مشمول للقاعدة المذكورة ، والمغصوب المفروض لا يد للزوج عليه من أوّل وقوعه مهرا إلى حين ورود التلف عليه .
فيحتاج إلى الوجه الآخر وهو أن يدّعى أنّ الضمان قضيّة التعهّد الضمني بالدفع والتسليم فإنّ الزوجة أقدمت على تسليم بضعها بإزاء المهر على أن يقع في يدها ، وقد قبله الزوج ، فهو قد تعهّد وقبل على عهدته إيصال المهر إلى يد الزوجة ، فهو مأخوذ على حسب هذا التعهّد الضمني ، ومقتضى التعهّد بدفع المال أنّه إن تعذّر عينه يرجع إلى بدله وهو المثل أو القيمة ، وهذا كما ترى جار في جميع الفروع الثلاثة .
ومثله التمسّك للضمان بقوله تعالى : * ( وآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ ) * وقوله تعالى :
* ( أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ) * فإنّ مقتضاهما أنّ ما جعل صداقا أو فرض مهرا يكون الزوج متعهّدا شرعا بإيتائه وإيصاله فإنّ هذا الأمر ليس لمجرّد التكليف ، بل الأزيد وهو عهدة العمل ، ومقتضى العهدة بإتيان الشيء كما مرّ إتيان أقرب الأشياء إليه عند تعذّره ، ومقتضى هذا الوجه أيضا هو الضمان الواقعي في جميع الفروع المسطورة ، وأمّا المعاوضي بمعنى رجوع المهر غير مهر ثمّ استحقاق الزوجة بالدخول مهر المثل كسائر من لم يفرض لها مهر فقد عرفت أنّه مبنيّ على فهم المناط من قاعدة التلف قبل القبض التي دليلها خاصّ بالبيع ، ودون إثباته خرط القتاد .

511

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 511
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست