responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 508


القبيل كما هو واضح .
والحاصل أنّ الكلام قبل هذا التذييل تامّ غير محتاج إليه ، وكأنّه أراد استئناف استدلال آخر لا تتميم الاستدلال الأوّل .
والحاصل أنّ صدر الكلام تامّ الانطباق على الاحتمال المزبور ، بل يمكن أن يقال عليه : إنّه يتعيّن عليه إن أمكنه جعل هذا الخمر خلا بعلاج ذلك لأنّه أقرب إلى ما جعل مهرا من خلّ آخر ، هذا ، ولكنّ العمدة عدم حصول الاطمئنان بإرادة هذا العموم والإطلاق من الآية كما تقدّم الإشارة إليه .
إذا جعل الذمّي المهر خمرا أو خنزيرا بقي الكلام في مسألة أخرى وهي ما إذا تزوّج الذمّيّان أو الحربيّان وجعلا المهر خمرا أو خنزيرا ثمّ أسلما ، أو أسلم أحدهما قبل القبض ، فهل يحكم ببراءة الزوج لأنّ العين موجودة وإنّما امتنع الإقباض والقبض ، أو أحدهما ، أو يحكم بضمانه لأنّه تلف سماوي ورد عليه ؟
وعليه فهل الضمان معاوضي ، بمعنى أنّه يفرض التلف في ملك الزوج وينفسخ عنوان مهريّته ويصير لا مهر ، فيحكم عليها بحكم من لم يعيّن لها مهر وهو الرجوع إلى مهر المثل مع الدخول ولا شيء مع عدمه ، أو واقعي فيرجع إلى قيمة الخمر والخنزير عند مستحلَّيهما ؟
الذي سهّل الخطب وجود الخبر في خصوص هذا الفرع ، وهو خبران :
أحدهما : خبر عبيد بن زرارة ، قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : النصراني يتزوّج النصرانيّة على ثلاثين دنّا من خمر أو ثلاثين خنزيرا ثمّ أسلما بعد ذلك ولم يكن

508

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 508
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست