responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 505


التعليل المتقدّم في كلامهم ، فلم يعلم أنّ الاستناد إليه أو أنّهم ذكروه لا لغرض الاستناد ، في وجوب ذلك الوهن في الإجماع .
وأمّا الكلام على حسب القاعدة فلا شبهة في جريان كلام الشرط الفاسد في النكاح أو البيع في المهر الفاسد لو لم يكن المهر من أفراد الشرط إذ لا أقلّ من ثبوت ربط وارتباط في ما بينه والعقد ، وليس عقدا مستأنفا بلا شكّ .
في مقتضى شرط الفاسد وقد استشكل شيخنا الأستاذ دام ظلَّه في صحّة العقد مع بطلان الشرط وحاول الفرق بينه وبين تخلَّف الشرط الصحيح ، وعلى هذا فيسري الإشكال هاهنا أيضا في جميع المسائل الثلاث .
إلَّا أنّ الذي ربما يسهّل الخطب وجود الأخبار في الشرط الفاسد في ضمن النكاح ببطلان الشرط وصحّة النكاح وإن كانت معارضة بأخبار دالَّة على البطلان ، لكن لو عالجنا تلك المعارضة وحكمنا بمفاد الطائفة الأولى ربما أمكن إلحاق المقام أيضا بذلك إمّا لكونه من أفراد الشرط ، أو لاستفادة العموم من التعليل المذكور في تلك الأخبار .
ثمّ على فرض الفراغ من صحّة النكاح بهذا الوجه لا يبقى وجه للحكم باستحقاق الزوجة شيئا ممّا ذكروه بمجرّد العقد وإن لم يتحقّق الدخول ، بل الغاية صيرورتها حينئذ بمنزلة المفوّضة المهر في أنّها لو ماتت قبل الدخول فلا شيء لها ، وإن دخل بها وطلَّقت فلها مهر أمثالها ، من غير فرق في ذلك كلَّه بين المسائل الثلاث المتقدّمة .

505

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 505
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست