responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 506


ويمكن استفادة هذا من الآية المتقدّمة أعني قوله تعالى : * ( لا جُناحَ عَلَيْكُمْ . . . ) * الآية بناء على ما تقدّم من عدم الإطلاق لقوله تعالى : * ( أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ) * [1] لمثل هذا الفرض بواسطة الانصراف إلى الفريضة التي يدخل في ملك الزوجة ، فإنّه يقع حينئذ جميع الفروض الثلاثة داخلة في منطوق الآية من عدم الجناح والمهر عند عدم الوطي وثبوته عند الوطي ، وحيث إنّ المنساق من ثبوته مع عدم تعيين المهر هو عوض البضع ، فلا محالة يثبت لها مهر مثلها ، هذا على تقدير هذا الاحتمال في الآية .
وأمّا لو بنينا على الاحتمال الآخر المتقدّم فيها أعني إطلاق قوله تعالى :
* ( أَوْ تَفْرِضُوا . . . ) * الآية لمثل هذه المقامات فيمكن أن يقال في ما إذا ظنّ ظرفا من الخمر خلا وأشار إليه وقال : زوّجتك بهذا المنّ من الخلّ بأنّ الثابت في ذمّته حينئذ منّ من خلّ فإنّه إذا فاته الخلّ الخاصّ الذي ظنّه وفرضه مهرا فمن أثر تعهّده بالفريضة الانتقال إلى أقرب الأشياء إليه ، فإنّه قد فرض هذا المنّ من الخمر بعنوان أنّه خلّ مهرا ، وأقرب الأشياء إلى هذا هو المنّ من الخلّ .
والظاهر أنّ هذا الاحتمال محطَّ نظر صاحب المسالك قدّس سرّه ، حيث قد استدلّ مستدلّ على ما ذكرنا من ثبوت مثل الخمر خلا بأنّه إذا تعذّر الجزئي الذي تراضيا عليه ، ينتقل إلى الكلَّي لأنّهما بتراضيهما على الجزئي تراضيا على الكلَّي أيضا .
فاستشكل عليه المحقّق الشيخ علي الكركيّ بأنّ التراضي إنّما هو على ذلك الشخص الخاصّ ، والفرد الآخر لم يقع تحت التراضي لا أصلا ولا تبعا ، ودفعه دفع لشيء أجنبي .



[1] سورة البقرة : الآية 236 .

506

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 506
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست