responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 501

إسم الكتاب : كتاب النكاح ( عدد الصفحات : 788)


مسألة هل المهر يكون على عهدة الزوج كائنا ما كان ولو غير مملوك ، أو مستحقّا للغير ، فإذا أصدقها خمرا أو مال الغير كان عليه أن يؤدّي إليها قيمة الخمر عند مستحلَّيها أو قيمة ذلك المال لأنّ ذلك من لوازم العهدة ، أو أنّ المستفاد من الأدلَّة صرف الملكيّة ؟ فلا بدّ أن يقتصر في موردها على المحلّ القابل ، فمع عدم القابليّة إنّما يستحقّ مع الدخول مهر المثل وإن تفاوت مع قيمة المجعول مهرا بالزيادة والنقصان ، وكذا لو تلف قبل القبض فلا ضمان لأنّه أيضا من لوازم العهدة .
وليعلم أوّلا أنّ من المسلَّم عدم بطلان عقد النكاح ببطلان المهر ، وعلَّلوه بأنّه ليس من الأركان ، ولكنه غير تامّ لأنّ الشرط الفاسد في العقد أيضا ليس من الأركان ومع ذلك قال بعضهم بإفساده للعقد ، فما وجه التسالم في المهر ، فإنّه لا أقلّ من كونه مربوطا كربط الشرط ، وإلَّا فليس جعلا مستقلا في عرض إنشاء النكاح حتّى لا يرتبط أحدهما بالآخر ، وعلى هذا فيكون في المقام سؤالان :
الأوّل : ما وجه هذا التسالم هاهنا والاختلاف في الشرط الفاسد ، وما وجه الفرق بين المقامين على حسب القاعدة ؟ وأيضا قد اختلفوا في الصحّة والبطلان فيما لو جعل المسلم الخمر والخنزير مهرا عالما بالموضوع وإن جهل الحكم ، فقال

501

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 501
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست