وأمّا عموم : « أنت ومالك لأبيك » [1] فهو وإن استشهد به الإمام عليه السّلام في مجلس بعض الأمراء ، ولكن ليس لنا التمسّك به إلَّا في خصوص مورد تمسّك الإمام عليه السّلام لأنّه عمومه بظاهره غير معمول به . هذا تمام الكلام في البالغة الرشيدة . الكلام في أنّ الصبيّ والصبيّة هل لهما الخيار بعد البلوغ أو لا ؟ وأمّا الصبيّ والصبيّة الغير البالغين فلا إشكال في ولاية الأب والجدّ على تزوجهما ، إنّما الكلام في ثبوت الخيار لهما بعد البلوغ أو لا ؟ مقتضى ما تقدّم من صحيحة عبد اللَّه بن الصلت حيث قال : إلها أمر إذا بلغت ؟ « قال : لا ليس لها مع أبيها أمر » [2] عدم الخيار . وكذا مقتضى صحيحة الحذّاء عن أبي جعفر عليهما السّلام وفيها : « قلت : فإن كان أبوها هو الذي زوّجها قبل أن يدرك ؟ قال : يجوز عليها تزويج الأب ويجوز على الغلام ، والمهر على الأب للجارية » ، ونحوها صحيحة ابن بزيع وصحيحة عليّ بن يقطين . نعم ، في صحيحة محمّد بن مسلم قال : « سألت أبا جعفر عليهما السّلام عن الصبيّ يزوّج الصبيّة ؟ قال عليه السّلام : إن كان أبواهما اللذان زوّجاهما فنعم جائز ، ولكن لهما
[1] الوسائل : كتاب النكاح ، الباب 11 من أبواب أولياء العقد ، الحديث 5 . [2] الوسائل : كتاب النكاح ، الباب 6 من أبواب أولياء العقد ، الحديث 3 .