responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 49


بقي عموم الآيات مثل : * ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) * [1] و * ( أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ ) * [2] و * ( فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) * [3] .
أمّا ما عدا الآية الأولى ، فالتعجّب من شيخنا المرتضى كيف اعتمد على صحّة عمومها مع أنّه المؤسّس للأصول ، ومعلوم أنّ الآيات بمقام حكم آخر ، إمّا الحلَّيّة في مقابل التحريم الأبدي ، وإمّا رفع الحرمة الجائية من قبل العدّة ، من غير نظر إلى الحلَّيّة الفعليّة ، وإلَّا فليس مفادها الحلَّيّة هكذا من دون احتياج شيء في البين أصلا .
وأمّا آية : * ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) * فالعلماء رضوان اللَّه عليهم وإن تمسّكوا بها في أبواب المعاملات ، ولكن بعد تفسير العقد بالعهد ، ومعلوم عدم صدق العهد بين المعاملة بين كسرة الخبز والفلس ، وهكذا لا يطمئنّ النفس بالركون إليها .
وأمّا عموم ( الناس مسلَّطون على أموالهم وأنفسهم ) فأوّلا حكي أنّه في الأموال ثبت ، وأمّا في الأنفس لم يثبت كونه رواية ، وعلى فرض كونه معقد الإجماع فالتمسّك به غير جائز في الشكّ في دخالة شرط في العقد ، كما لا يتمسّك في الأموال عند الشكّ في دخالة أمر ، فإنّه حكم حيثي ، يعني بعد تماميّة جميع جهات المشروعيّة وضعا وتكليفا إذا دار الأمر بين المالك وغيره ، فالأوّل أولى .
فلم يبق إلَّا عموم ما ورد في باب أنّ الصبيّ متى يلي أمره ، كما تقدّم .



[1] سورة المائدة : الآية 1 .
[2] سورة النساء : الآية 24 .
[3] سورة البقرة : الآية 234 .

49

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست