responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 490


مسألة لو تزوّج رجلان بامرأتين فأدخلت امرأة هذا على ذاك وامرأة ذاك على هذا ، فلا إشكال في غرامة كلّ منهما للموطوءة شبهة مهر المثل ورجوعه به إلى المدلَّس لو كان ، وأنّه يرجع كلّ امرأة إلى زوجها وتعتدّ من الواطي ، إلَّا إذا كان الوطي زنا منهما .
ولو ماتتا أو إحداهما في العدّة ، أو مات الزوجان أو أحدهما كذلك ثبت للحيّ من الزوج والزوجة الميراث عن الميّت ، وفي انتصاف المهر بذلك إشكال مذكور في محلَّه .
والتعرّض لهذا الفرض بخصوصه في كلام الأصحاب إنّما هو لأجل اختصاصه بورود الرواية فيه ، وهي روايتان :
إحداهما : ما رواه في الوسائل عن الصدوق قدّس سرّهما بإسناده عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهما السّلام ، قال : سألته عن رجلين نكحا امرأتين فأتى هذا امرأة هذا ، وهذا امرأة هذا ؟ قال عليه السّلام : تعتدّ هذه من هذا وهذه من هذا ، ثمّ ترجع كلّ واحدة إلى زوجها [1] .



[1] الوسائل : كتاب النكاح ، الباب 49 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ، الحديث الأوّل .

490

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 490
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست