responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 489


وهذا أيضا يحتاج إلى تنقيح قطعي .
والرابع : ما اختاره شيخنا الأستاذ دام ظلَّه من أنّه النسبة الحاصلة فيما بين مهري هذه المرأة الشخصيّة بأوصافها وخصوصيّاتها في حال كونها بكرا وفي حال كونها ثيّبا ، فما كان نسبة التفاوت والتفاضل في ما بين المهرين إلى مهر البكر يكون مقدار النقص عن مهر المسمّى ، إن كان سدسا فسدس ، وإن كان نصفا فنصف وهكذا .
وذلك لأنّ هذا هو المتبادر من الكلام وأنّه قد كان عند السائل مفروغا عنه ، ولهذا لم يسأل عن المقدار ، بل عن أصل الانتقاص

489

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 489
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست