responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 473


مسألة لو تزوّجها على أنّها حرّة فبانت أمة كان له الفسخ ، ثمّ إن كان قبل الدخول فلا مهر ، وإن كان بعده استحقّت المهر إن قلنا باستحقاق الأمة وإن كانت محجورة ، وإلَّا استحقّها مواليها ثمّ يرجع الزوج به إلى المدلَّس إن كان .
ومحلّ الكلام ما لو اجتمع شروط الصحّة من إجازة الموالي وكون الزوج ممّن يجوز له تزويج الأمة ، والدليل على ثبوت الخيار منحصر في رواية واحدة ذات وجهين ، بأحدهما دليل على المطلب ، وبالآخر أجنبيّ عنه وإن كان ربّما يستظهر منه الوجه المفيد للمدّعي ، ولا بدّ أوّلا من التيمّن بذكره ثمّ التكلَّم في بيان وجهيه .
فنقول : هي ما رواه في الوسائل عن محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد وعليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن العبّاس بن الوليد ، عن الوليد بن صبيح ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في رجل تزوّج امرأة حرّة فوجدها أمة قد دلَّست نفسها له ؟ قال عليه السّلام : إن كان الذي زوّجها إيّاه من غير مواليها فالنكاح فاسد ، قلت : فكيف يصنع بالمهر الذي أخذت منه ؟ قال عليه السّلام : إن وجد ممّا أعطاها شيئا فليأخذه ، وإن لم يجد شيئا فلا شيء له ، وإن كان زوّجها إيّاه

473

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 473
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست