responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 472


الرجل ، وأخرى من جهة أنّ مفاد « إنّما » هو الحصر ، وهو غير العموم وإن كان مستلزما له .
وعلى هذا فطريق الجمع بينه وبين أدلَّة الخيار في المواضع الأخر بحمله على الأعمّ من الكراهة والحرمة ، فيسقط عن الاستدلال في موارد الشكّ إلَّا في إثبات أصل الكراهة .
وعلى كلّ حال الظاهر أنّ المسألة عندهم مسلَّمة كما يظهر من صاحب الجواهر قدّس سرّه في هذا المقام ، وحينئذ فلا بدّ من التماس الدليل في كلّ مقام قالوا فيه بثبوت الخيار بتوصيف أو اشتراط وصف مفقود ، ونذكر ذلك إن شاء اللَّه تعالى في ضمن مسائل :

472

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 472
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست