الرجل ، وأخرى من جهة أنّ مفاد « إنّما » هو الحصر ، وهو غير العموم وإن كان مستلزما له . وعلى هذا فطريق الجمع بينه وبين أدلَّة الخيار في المواضع الأخر بحمله على الأعمّ من الكراهة والحرمة ، فيسقط عن الاستدلال في موارد الشكّ إلَّا في إثبات أصل الكراهة . وعلى كلّ حال الظاهر أنّ المسألة عندهم مسلَّمة كما يظهر من صاحب الجواهر قدّس سرّه في هذا المقام ، وحينئذ فلا بدّ من التماس الدليل في كلّ مقام قالوا فيه بثبوت الخيار بتوصيف أو اشتراط وصف مفقود ، ونذكر ذلك إن شاء اللَّه تعالى في ضمن مسائل :