فصل في التدليس اعلم أنّ مقتضى القاعدة الأوّليّة في باب النكاح هل هو تحقّق الخيار في الأوصاف المشترطة المتخلَّفة أو الواقعة تحت التوصيف كذلك ويكون موارد لا يحكم فيها بالخيار خارجة بالدليل ، أو أنّ الأمر بالعكس ، بمعنى أنّ القاعدة ولو الثانوية عدم تحقّق الخيار بذلك ويكون موارد الحكم به محتاجة إلى إقامة الدليل ؟ الظاهر هو الثاني فإنّ فتح هذا الباب يلزم منه الفقه الجديد ، فكما أجمعوا على عدم تأثير اشتراط الخيار هنا ، كذلك الظاهر منهم أنّه لو شرط وصفا كماليّا أو براءة عن عيب غير العيوب المخصوصة المتقدّمة في أحد من الرجل والمرأة ثمّ ظهر خلافه ، أو ذكر بطريق التوصيف ثمّ ظهر الخلاف فلا نراهم يلتزمون بثبوت الخيار ، بل اقتصروا على موارد وصل إليهم الدليل بثبوته ونفوه عن غيره . ولعلَّه لعموم قولهم : إنّما يردّ النكاح . إلخ ، حيث إنّ ظاهره أنّ ردّ النكاح منحصر في العيوب الخاصّة وهو وإن لم يكن حاضرا لجميع موجبات الردّ من العيوب وغيرها ، ولكن بعد إخراج ما خرج منه يكون عامّا وحجّة في الباقي وإن تقدّم منّا الخدشة في التمسّك بهذا العموم تارة من جهة عدم الجزم بعمومه من حيث