responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 470


الرابعة لو علم الزوج قبل العقد بحال الزوجة أو بعده ووطئها عالما فلا خيار له ، أمّا الأوّل فلأنّ مورد الأخبار صورة الجهل ، وأمّا الثاني فلتصريح بعض الأخبار بأنّه إذا جامعها بعد العلم بعيبها فقد رضي بها ، وهذا نظير ما وقع في سقوط خيار الحيوان بالتصرّف من التعليل بأنّه رضي ، فيجئ فيه مثل الكلام فيه .
فنقول : لهذا الكلام وجهان :
الأوّل : أن يؤخذ بإطلاق المجامعة عقيب العلم بالنسبة إلى حال اقترانها بالقرائن العلميّة الدالَّة على إرادته الفسخ بعدها ، مع عدم منافاتها للفور العرفي ، ويحمل قوله : فقد رضي بها ، على صرف التعبّد والتنزيل .
والثاني : أن ينزّل الإطلاق المذكور على صورة احتمال كونه راضيا ، فيكون معتبرا من باب الكشف النوعي عن الرضا ، وشأن الكاشف أن لا يكون معتبرا مع كشف الخطأ ، ولعلّ الظاهر من الوجهين هو الثاني .

470

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 470
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست