الثالثة مهر الزوجة عند الفسخ بعد الدخول لا إشكال في أنّه متى فسخت الزوجة أو فسخ الزوج قبل الدخول فلا مهر للزوجة إلَّا في العنن ، فإنّ فيه نصف المهر ، وإن كان بعد الدخول استحقّت تمام المهر المسمّى بمقتضى قوله عليه السّلام في بعض الأخبار : لها المهر بما استحلّ من فرجها [1] ، ولولاه لكان مقتضى قاعدة الفسخ الرجوع إلى مهر المثل . ثمّ إن لم يكن مدلَّس لا من الزوجة ولا من وليّها الذي زوّجها فلا كلام ، وإن كان مدلَّس إمّا بأن كان الوليّ عالما بعيب المرأة وأخفاه ، أو بأن كان هو جاهلا ولكنّ المرأة علمت وأخفت ففي كلتا الصورتين يرجع الزوج إلى المدلَّس وليّا كان أم زوجة ، وهذا لا إشكال فيه . إنّما الكلام في أنّه هل يمكن فرض اجتماعهما في المدلَّسيّة الذي قوّاه شيخنا الأستاذ دام ظلَّه العالي ، العدم . لظاهر الأخبار ، حيث حكم فيها في صورة علم الوليّ بالرجوع إليه ولم يقيّد بصورة جهل المرأة ، بخلاف الرجوع إليها ، فإنّه قد قيّد فيها بصورة جهل الوليّ ، فيعلم من ذلك أنّ مع علم الوليّ لا رجوع إلَّا إليه ، سواء
[1] الوسائل : كتاب النكاح ، الباب 28 من أبواب المتعة ، الحديث الأوّل .