الثانية لا إشكال في عدم كون الفسخ بالعيب طلاقا ، فلا يجري عليه أحكامه من المعدوديّة من الثلاث ، ومن تنصيف المهر لو كان قبل الدخول ، بل القاعدة هنا يقتضي عدم المهر رأسا ، نعم في خصوص العنن قد ورد في الأخبار أنّه منصّف للمهر مع أنّه لم يدخل بها ، كما أنّه ورد الأخبار أيضا بثبوت تمام المهر في العيوب الأخر إذا فسخ أو فسخت بعد الدخول .