responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 466


كانت الزوجة عالمة أيضا أم لا ، ومع جهله يرجع إلى الزوجة .
هذا مع أنّه لو سلَّم أنّه لا يستفاد من الأخبار إلَّا الرجوع إلى المدلَّس ، غاية الأمر عيّن بعض المصاديق له ، فلو فرض كونهما مدلَّسين لا يستفاد من الخبر ترتيب في ما بينهما لكن يمكن أن يقال حينئذ بعدم تصوّر موضوع التدليس في حقّهما إلَّا مرتّبا بتقريب أنّه إن كان المتصدّي للتزويج أعني الوليّ عالما أسند التدليس إليه عرفا دون المرأة وإن كانت عالمة فيقال : هو الذي أوقع الزوج في المكروه ، وإن كان هو جاهلا لا يدري بعيب الزوجة فحينئذ يسند التدليس إلى المرأة حيث لم يخبر بعيبها الباطني فيقال : هي التي أوقعته في مكروهه ، وحيث لا يمكن اجتماع الفرضين فلا يمكن اجتماع المدلَّسين ، فهما مدلَّسان طولا ، لا عرضا .
إذا عرفت هذا فنقول : لو رجع الزوج إلى الوليّ وطالبه بالمهر بدعوى كونه المدلَّس فأنكر علمه بالعيب ولم يقم الزوج بيّنة فحلف الوليّ على إنكاره سقط حقّ الزوج عنه ، وإذا رجع حينئذ إلى الزوجة وطالبها بالمهر بدعوى أنّها المدلَّسة فهذا له صورتان :
الأولى : أن يكون صرف دعوى للمدلَّسيّة غير مقرون بالنفي والإثبات للدعوى الأولى .
والثانية : أن تكون مقرونة بأنّه سهى واشتبه في دعواه المدلَّسيّة على الوليّ وأنّه لمّا حلف علم بخطأ نفسه في زعم التدليس في حقّه ، فإن كانت بالصورة الأولى فهذا يعدّ إنكارا بعد الإقرار الذي اتّفقت كلمتهم ظاهرا على عدم سماعه بمعنى أنّه لا يطالب بالبيّنة في موردها ولا باليمين في محلَّها ، بل يردّ قوله من أوّل الأمر ، ووجه كونه إنكارا أنّه حين ادّعى على الوليّ كونه مدلَّسا فقد أقرّ بمدلوله الالتزامي بأنّ الزوجة غير مدلَّسة ، فالدعوى الثانية رجوع عن هذا الإقرار ، فهو مأخوذ بإقراره

466

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 466
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست