responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 462


ثم انّ هنا مسائل :
الأولى قد عرفت أنّا في جانب عيب الرجل قد عثرنا على دليل يعمّ ما بعد العقد كما في جنونه وعننه ، وأمّا في عيوب المرأة فلم نعثر على خبر واحد ثمّ دلالته على هذا التعميم ، بل القدر المتيقّن أو الظاهر والنصّ منها هو ما قبل العقد ، أمّا ما كان مشتملا على التدليس فظاهر ، وكذا ما كان مشتملا على السؤال عن التدليس بالعوراء ، فأجاب عليه السّلام بأنّها لا تردّ وإنّما يردّ النكاح . إلخ ، فإنّه بعد تصدّره بذلك السؤال لا يبقى له ظهور في الأعمّ .
بل قال شيخنا دام ظلَّه : وكذا ما ليس فيه اسم التدليس أصلا ، ولكن ذكر فيه تعداد العيوب المجوّزة للفسخ ، أو ذكر أنّ المرأة تردّ من كذا وكذا ، أو أنّ المرأة الكذائيّة تردّ .
أمّا الأوّل فلأنّه ظاهر في كونه واردا في مقام تعداد العيوب وليس في مقام بيان أنّها يعمّ ما قبل العقد وما بعده .
وأمّا الثاني والثالث فللفرق بين التعبير المذكور وتعبير أنّ النكاح يردّ من كذا وكذا فإنّ الأوّل ظاهر في كون العيب متقدّما فإنّه نظير أن نقول : يردّ المبيع المعيوب ، فإنّه لا إشكال في ظهوره في كون عيبه سابقا على المعاملة ، بخلاف يردّ

462

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 462
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست