responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 463


البيع من عيب كذا ، فإنّه ليس له ذكر الظهور .
ثمّ إنّه ظهر بما ذكرنا أنّ إظهار الجزم بعدم الشمول بالنسبة إلى ما بعد العقد والوطي والتردّد بالنسبة إلى ما بعد العقد وما قبل الوطي كما في الشرائع لم يظهر له وجه فإنّا إن سلَّمنا وجود الإطلاق فلا فرق فيه بين ما قبل الوطي وما بعده في الشمول وإن لم نسلَّمه فلا فرق بينهما في عدم الشمول فالفرق لم يظهر له وجه .
وأمّا ما وقع في بعض الروايات من تقييد الحكم بالفسخ بقوله : ما لم يدخل بها ، فإذا دخل بها فلا ، فليس ناظرا إلى صورة تحقّق العيب قبل الدخول أو بعده ، بل إلى صورة تحقّقه سابقا على العقد ، والمراد بقرينة بعض الأخبار الأخر أنّه إن علم بالعيب ودخل فلا خيار له ، وإن لم يعلم ودخل ثمّ علم فحينئذ له الفسخ .

463

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 463
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست