البيع من عيب كذا ، فإنّه ليس له ذكر الظهور . ثمّ إنّه ظهر بما ذكرنا أنّ إظهار الجزم بعدم الشمول بالنسبة إلى ما بعد العقد والوطي والتردّد بالنسبة إلى ما بعد العقد وما قبل الوطي كما في الشرائع لم يظهر له وجه فإنّا إن سلَّمنا وجود الإطلاق فلا فرق فيه بين ما قبل الوطي وما بعده في الشمول وإن لم نسلَّمه فلا فرق بينهما في عدم الشمول فالفرق لم يظهر له وجه . وأمّا ما وقع في بعض الروايات من تقييد الحكم بالفسخ بقوله : ما لم يدخل بها ، فإذا دخل بها فلا ، فليس ناظرا إلى صورة تحقّق العيب قبل الدخول أو بعده ، بل إلى صورة تحقّقه سابقا على العقد ، والمراد بقرينة بعض الأخبار الأخر أنّه إن علم بالعيب ودخل فلا خيار له ، وإن لم يعلم ودخل ثمّ علم فحينئذ له الفسخ .