responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 454


أصله ، فإن فهمنا حكمه من الخصي فلا بدّ أن يفرّق فيه بين ما قبل العقد وما بعده إذ هو الذي لم يستفد أزيد منه من الأخبار في خصوص الخصي ، لأنّ تمامها واردة في ما قبل العقد ، وإن فهمناه من العنين فلا بدّ أن نحكم فيه بالقيد الذي اعتبرنا فيه من عدم وقوعه عليها بعد العقد ، فلو وقع بعد العقد قبل الجبّ ثمّ جبّ فلا خيار لها .
نعم اشتراط التأجيل سنة يمكن القطع بعدمه هنا ، للقطع بلغويّته ولو فرض القول بتعبّديّته هناك مثل العدّة في المطلَّقة ، فإنّه في موضع محفوظيّة القابليّة العقليّة نظير المقام أن تصير المرأة المعتدّة في أثناء عدّتها رجال ، فإنّا نقطع بعدم وجوب إتمام العدّة عليه ، فكذا في المقام .
وأمّا عيب كون الرجل خنثى واضحا قد علم بالأمارات رجوليّته فلا دليل على خيار المرأة ، كما لا دليل على خيار الرجل في طرف كون المرأة خنثى واضحا قامت الأمارة على أنوثيّتها ، نعم الخنثى المشكل يبطل العقد معه من رأس لأصالة عدم تحقّق الأثر للشكّ في تحقّق شرط تأثير العقد مع عدم أصل منقّح لوجوده وإن لم يكن أصل منقّح لعدمه أيضا .
من العيوب الموجبة للردّ - البرص والجذام بقي الكلام في البرص والجذام وهما مذكوران في صحيحة الحلبي المتقدّم إليها الإشارة في مسألة الجنون ، واستفادة حكم الرجل منها مبنيّة على استفادة العموم من الجواب ، وهي في محلّ الشكّ ، والأولى نقل الصحيحة لزيادة البصيرة .
فنقول : هي ما رواه المشايخ الثلاثة رضوان اللَّه عليهم بطرق صحيحة عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أنّه قال في الرجل يتزوّج إلى قوم ، فإذا

454

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 454
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست