مسألة ومن جملة العيوب التي ورد الأخبار المستفيضة بثبوت الخيار فيه للمرأة في الجملة كون الرجل عنينا ، وحيث قد ورد التعبير في الأخبار تارة بهذا اللفظ ، وأخرى بعنوان عدم القدرة على الجماع ، فلا نتيجة في البحث عن الاختلاف الواقع في مفهوم العنين وأنّ المعتبر فيه قيد واحد ، وهو كونه يعجز عن إتيان النساء ، أو قيدان : هذا مع زيادة كونه لا يشهي النساء ، فإنّه على فرض كونه مأخوذا فيه عدم الشهوة ليس مقيّدا للخبر الثاني الذي ورد تعليق الحكم فيه بمطلق من لا يقدر على إتيان المرأة . فالعمدة هو الرجوع إلى القيود المستنبطة من الأخبار وهي أمور : أحدها : أن لا يكون الرجل من حين عقده على هذه المرأة إلى عروض هذه الحالة واقعا عليها ولو مرّة واحدة ، فلو وقع مرّة فلا خيار لها . وثانيها : أنّه يعتبر عجزه عن إتيان مطلق النساء غير هذه المرأة ، فلو عجز عن هذه ولم يعجز عن غيرها ولو وقعة واحدة فلا خيار لها . وثالثها : أنّه لا بدّ أن ترافع المرأة أمرها إلى الحاكم ، ويؤجّل الحاكم سنة من حين المرافعة ، ثمّ عند انقضاء السنة إذا لم يقدر في أثنائها يحصل الخيار للزوجة ،