والذي يمكن لدفع هذا الإشكال أن يقال : إنّ قوله : والرجل . إلخ ، لدفع أن يتوهّم متوهّم بعد حكمه عليه السّلام في صورة الوقعة الواحدة بعدم التفرقة بأنّه لا فرق بينه وبين العنين في كونهما معيوبين ، فأجاب بأنّه ليس البناء على المعاملة مع الرجل في النكاح معاملة الأمتعة في المعاملات حتّى يردّ بكلّ عيب . ومن هنا يعلم أنّ تخصيص الرجل بالذكر من باب كونه محلّ السؤال ، وإلَّا فلا فرق بينه وبين المرأة ، والمقصود التفرقة بينهما وبين الأمتعة ، وعلى هذا فيسقط هذا القول عن المرجعيّة في كلّ مورد شكّ في جواز الفسخ بوجود عيب مخصوص ، فإنّ مفاد الرواية لا ينافي ثبوت الفسخ فيه ، بمعنى أنّه لا يكون فيه الفسخ من حيث كونه عيبا ، وإنّما يكون لأجل خصوصيّة خاصّة به دون سائر العيوب .