responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 446


مسألة ومن جملة العيوب التي في الجملة توجب خيار المرأة كون الرجل خصيّا أيّ :
مسلول الخصيتين ، ولا إشكال في كونه موجبا لفسخ المرأة ، ولكن هل الخيار من جهة التدليس أو العيب ، حتّى يظهر الثمر فيما إذا لم يكن تدليس ، كما إذا لم يعلم الرجل بالعيب في نفسه ، أو تخيّل كون المرأة عالمة بعيبه .
وأمّا إذا علم بكونه معيوبا وعلم بجهل المرأة بعيبه ، ومع ذلك أقدم على المزاوجة معها بدون إظهار ، فهل يكون هذا أيضا تدليسا ؟ يحتمل العدم لأنّ المرأة مغرورة بأصالة السلامة التي تخيّلتها ، ولم يصدر من ناحية الرجل شيء ، ويحتمل الثبوت ، فإنّ نفس تعريض النفس لأجل التزويج أمارة وإبداء ، لأنّه قادر على الجماع كسائر الرجال .
وكيف كان فالعمدة هو الاستظهار من الأخبار أنّ الخيار من أيّ الجهتين ؟
فنقول : المورد في جميع الأخبار الواردة في المسألة هو الخصيّ الذي دلَّس نفسه لامرأة ، وذكر في بعض الأخبار عقيب قول السائل ذلك قوله : يفرّق بينهما وتأخذ منه صداقها ويوجع ظهره كما دلَّسه .
فربّما يقال لأجل ذلك أوّلا : لا دليل في غير مورد التدليس ، وثانيا

446

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 446
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست