responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 447


قوله عليه السّلام : كما دلَّسه ، إمّا راجع إلى جميع الفقرات التي منها فقرة : يفرّق بينهما ، فيكون علَّة التفريق هو التدليس ، وإمّا أنّه من قبيل الاستثناء الواقع عقيب الجمل يوجب إجمال الجميع .
وعلى كلّ حال ليس لنا مطلق نتمسّك به لغير مورد التدليس ، فنرجع فيه إلى أصالة اللزوم ، بل وإلى ما ورد في خصوص باب النكاح في ذيل بعض أخبار العنن من قوله : والرجل لا يردّ من عيب ، فإنّ المستفاد منه قاعدة كلَّيّة نرجع إليها في مورد الشكّ .
وفيه أنّ الظاهر من قوله : كما دلَّسه ، رجوعه إلى الفقرة الأخيرة فقط ، كأنّ متوهّما يتوهّم أنّه إذا فرّق بينه وبين زوجته ، فهذا يكفيه ، فما وجه إيجاع ظهره وضرب السوط على ظهره ؟ فأجاب عن هذا التوهّم بأنّه لأجل تدليسه ، فإذا كان ما بإزاء التدليس هذا فيصير التفرقة لا محالة بإزاء أصل الخصاء ، فتكون الرواية ظاهرة في كون مطلق الخصاء ولو الغير المقرون بالتدليس موجبا لخيار المرأة .
وأمّا قولك : إنّه إذا فرض الإجمال فالمرجع أصالة اللزوم وعموم قوله عليه السّلام :
والرجل لا يرد من عيب ، فنقول : أمّا الرجوع إلى أصالة اللزوم فمتين .
وأمّا إلى العموم المزبور ففيه أنّه وقع في ذيل بعض أخبار العنن ، وصدره هكذا : عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال في العنّين : إذا علم أنّه عنّين لا يأتي النساء فرّق بينهما ، وإذا وقع عليها وقعة واحدة لم يفرّق بينهما ، والرجل لا يرد من عيب [1] .
ولا يخفى أنّه لا يصحّ في الكلام ذكر العموم مع مخصّصة متّصلا بغير نحو الاستثناء ، مثل قولك : أهن زيد العالم والعالم يجب إكرامه .



[1] الوسائل : كتاب النكاح ، الباب 14 من أبواب العيوب والتدليس ، الحديث 2 .

447

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 447
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست