responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 445


على فيه ، أو أكرهه مكره على تركه ، أو توقّف إثبات الضرر أو العيب إلى المرافعة ، فهل التأخّر إلى زمان رفع المنع والإكراه وزمان الإثبات عند الحاكم مضرّ ببقاء الخيار أو لا ؟
أمّا في القسم الأوّل فواضح أنّه لم يحصل له اختيار إلى الفسخ ، فليس تركه باختياره ، فلو لزم عليه العقد بعد رفع المنع كان منافيا للا ضرر ، وهكذا الكلام في الإكراه .
وأمّا في مسألة الاحتياج إلى الترافع فقد يقال : إنّه علم بالموضوع وبالحكم ، فهو مختار في الفسخ ، غاية الأمر أنّه محتاج في انتزاع العين ، أو في ترتيب الثمرة الخارجيّة إلى الإثبات ، فإذا لم يفسخ في الآن الذي حصل العلم فقد صدق أنّه أورد الضرر على نفسه .
ولكن يمكن أن يقال : إنّه بملاحظة عدم علمه بترتّب الثمرة الخارجيّة على فسخه إذ لعلَّه يعجز عن الإثبات عند الحاكم ، يكون عند العرف غير واصل اليد إلى الفسخ ، وبعبارة أخرى : لا ينافي هذا الاختيار لجريان لا ضرر في حقّه أو القول بمسقطيّة الاختيار الآني بعد الإثبات في حقّه .

445

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 445
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست