responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 419


فإنّ الباطل الواقعي لا يحكم الشارع بجواز ارتكابه ، ولا أنّه باطل ولم يفهم الشارع ، حيث رآه حقّا . فإنّه تكذيب للشارع . فلا يبقى إلَّا تخطئة أنفسنا في الحكم بالباطليّة .
فإذا فرضنا تخطئة نفسنا وتصديق الشارع بأنّ هذا الشيء ليس باطلا ، فلا محالة يكون خطابه بتحريم الباطل محفوظا غير وارد عليه التخصيص . وإنّما خرج المورد عنه موضوعيا .
إذا عرفت ذلك فنقول : هكذا الكلام في النهي عن الشرط المخالف للكتاب والسنّة . فإنّه أيضا محمول على المصاديق العرفيّة ، لكن لا بنحو التقييد المفهومي ، بل بنحو يكون المحمول عليه نفس واقع المخالف . لكن النظر نظر عرفي . فلهذا متى علمنا أنّ هذا مخالف عرفي ، ولم يعلم بتخطئة من الشرع ، فعموم الكلام أصل يرجع إليه في رفع الشكّ . وأمّا لو ورد في مورد ، ترخيص الشرط المخالف العرفي ، نستكشف منه أنّه ليس مخالفا للكتاب واقعا ، وإنّ ما حكمنا به كان كاذبا وخطأ . وإلَّا فالمخالف الواقعي للكتاب ، غير قابل للترخيص .
التشاجر بين إمامي الفنّ المحقّق الخراساني والسيّد الإصفهاني ثمّ إنّ شيخنا الأستاذ دام ظلَّه قال : « لا بدّ من الإشارة إلى مطلب آخر ، له دخل في فهم المراد وإتمام المراد في هذا المقام وقد وقع محلا للتشاجر بين إمامي الفنّ ، الأستاذ الخراساني ، وأستاذ أستاذنا السيّد النحرير الأستاذ الأصفهاني طاب مضجعهما ، وهو أنّه : قد ذهب الأوّل قدّس سرّه إلى أنّ خطابات الشرع لا بدّ أن يحمل بحسب المفاهيم على متفاهم العرف دون العقل . وأمّا بحسب المصاديق ، فلا محالة لا بدّ من تعيينها بالدقّة ولا يعتبر التعيينات العرفيّة . فمثل اللون الباقي

419

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 419
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست