responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 417


ولا وجه له بعد اعتبار السند وعدم الإعراض ، فمقتضاهما أنّ شرط إرث الزوجيّة هنا نافذ وإن كان على خلاف عموم الكتاب والسنّة ، بمعنى مخالفته لهما صورة ، وإلَّا فلبّا لا يمكن المخالفة كما في كلّ تخصيص ، فإنّه إنّما هو صوريّ ، وأمّا اللبّ فلا يتحقّق فيه إلَّا التخصّص .
بل يمكن أن يقال بزيادة هذا المقام على سائر المقامات بأنّه في سائر المقامات عنوان العامّ - مثل أكرم العلماء - محفوظ في الفرد المخصّص ، وأمّا هنا فنعلم بعد التخصيص بأنّه لم يكن فردا كما في النهي عن أكل المال بالباطل ، حيث ليس المراد الباطل الحقيقي ، وإلَّا لم يكن قابلا للتخصيص ، بل العرفي ، لا بمعنى أنّ العرفيّة قيد ، بل بمعنى أنّ النظر إلى المصاديق نظر عرفي ، ولازم هذا أنّه متى شكّ يصحّ التمسّك بأصالة العموم ، ولكن لو علم بالخروج في مصداق ممّا عيّنّاه مصداقا نعلم أنّ تعييننا كان خطأ .
فكذا في مقامنا ليس المراد مخالفة الكتاب والسنّة واقعا ، بل بالنظر الظاهري ، بحيث ما لم يعلم الخلاف يحكم بأصالة العموم وبعده يعلم أنّه ليس مصداقا لمخالفة الكتاب .
خطابات الشرع محمول على المصاديق العرفيّة وحاصل الكلام أنّه قد تعلَّق الحكم على الباطل الواقعي فمتى شكّ أنّ هذا باطل واقعي مع القطع بكونه باطلا عرفيّا من باب احتمال خطأ العرف في رؤيته باطلا لزم أن لا يمكن التمسّك بإطلاق الدليل ، وقد يعلَّق على الباطل العرفي ، ولازم هذا أن يصحّ التمسّك به في المورد المزبور لكنّه يمكن بنحوين

417

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 417
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست