responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 416


مخالفته للكتاب والسنّة ، ومن هنا لا يجوز اشتراط إرث الأجنبيّ ، هذا .
ولكن هنا مطلبا وهو أنّه قد تقرّر في مبحث الشرط أنّ المراد بالمخالف للكتاب هو المخالف لظواهره ، لا للمرادات الواقعيّة ، فإنّ عدم نفوذ المخالف لها أمر واضح ، فبيانه توضيح الواضح .
وأمّا على الأوّل فهو أمر ممكن التخصيص ، ولهذا قد خصّص في بعض المواضع ، كما في شرط الخيار بعد انقضاء المجلس ، فإنّه قد ورد النصّ بثبوته مع أنّه شرط مخالف لعموم قوله عليه السّلام : فإذا افترقا وجب البيع [1] ، بحيث لو لم يكن هذا النصّ لقلنا ببطلانه من هذه الجهة ، كما أنّ شرط عدم الثبوت في المجلس أو في ثلاثة الحيوان نقول ببطلانه من هذه الجهة .
وإذن فنقول : في مقامنا ورد نصّان صحيحان بنفوذ شرط الميراث :
أحدهما : صحيحة البزنطي عن الرضا صلوات اللَّه وسلامه عليه ، قال عليه السّلام :
« تزويج المتعة نكاح بميراث ونكاح بغير ميراث ، فإن اشترطت الميراث كان ، وإن لم تشترط لم يكن » [2] .
والثانية : صحيحة محمّد بن مسلم عن الصادق عليه الصلاة والسلام في حديث : « و إن اشترطا الميراث فهما على شرطهما » [3] .
وأمّا حمل هذين على الوصيّة بمقدار سهم الزوجيّة فممّا يأباه الخبران وخارج عن المتفاهم اللفظي عند أهل العرف ، فهو بمنزلة الطرح وعدم العمل ،



[1] الوسائل : كتاب التجارة ، الباب 1 من أبواب الخيار ، الحديث 4 .
[2] الوسائل : كتاب النكاح ، الباب 32 من أبواب المتعة ، الحديث الأوّل .
[3] الوسائل : كتاب النكاح ، الباب 32 من أبواب المتعة ، الحديث 5 .

416

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 416
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست