المسألة السادسة عشرة هل يثبت التوارث في المتعة أو لا ؟ في المسألة أقوال أربعة : ثبوت التوارث مطلقا ، وعدمه كذلك ، وثبوته إلَّا مع شرط السقوط ، وعدمه إلَّا مع شرط الثبوت . ومجمل القول فيها أنّ القول بالثبوت المطلق أو الثبوت إلَّا مع شرط السقوط كلاهما لا يلائمان مع الأخبار الكثيرة الواردة الدالَّة على أنّ من حدود المتعة وشروطها عدم الميراث وأنّه إذا ترك ذكر الأجل يصير دائما ويثبت بينهما التوارث ، ومعلوم أنّ المستند فيهما عموم آية ميراث الأزواج ، وطرح هذه الأخبار أو تأويلها أو الجمع بينه وبين عموم : المؤمنون عند شروطهم ، وخصوص موثّق ابن مسلم في الرجل يتزوّج المرأة متعة إنّهما يتوارثان إذا لم يشترطا ، وإنّما الشرط بعد النكاح . بتقريب أنّ الظاهر رجوع الاشتراط إلى التوارث ، وحيث إنّ إرادة اشتراط الثبوت لا يناسب ، إذ المعنى حينئذ أنّه إذا اشترطا أن يتوارثا فلا يتوارثان ، وأمّا إذا لم يشترطاه فهما يتوارثان ، فإنّ هذا المعنى لم يقل به قائل ، فيحمل على إرادة عدم اشتراط السقوط ، يعني إن اشترطا السقوط لا يتوارثان ، وإلَّا فالتوارث ثابت .