الحلف أن يكون مباحا ، وبأنّ الوطي بعد الأربعة أشهر لا يكون حراما لأنّه كيف يكون حراما مع أنّه مأمور به ومع ذلك يجب الكفّارة . فحاصل الكلام أنّه لو انعقد الإيلاء بالنسبة إلى المتمتّع بها فنحكم بجواز الوطي ، في ما زاد على الأربعة أشهر مع وجوب الكفّارة ، ولو لم ينعقد وانعقد الحلف كان الوطي مطلقا حراما وموجبا للكفّارة ، هذا كلَّه في الإيلاء . وأمّا الكلام في الظهار فالقول بعمومه للمتمتّع بها قويّ ، لعموم الآية ، ولا مانع هنا مثل ما كان في الآية المتقدّمة . وأمّا الخدشة في شمول عنوان النساء للمتمتّع بها فموهونة بأنّ اللازم عدم شمول آية حرمة أمّ الزوجة وأختها وبنتها أيضا لها . ثمّ الثمرة هنا في غاية الوضوح ، فإنّ نفس الظهار على تقدير الانعقاد يكون أمرا محرّما ويصير الوطي بسببه محرّما قبل الكفّارة ، وتصير الكفّارة رافعة لحرمته ، وهذه الأحكام الثلاثة غير مترتّبة على تقدير عدم الانعقاد .