responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 411

إسم الكتاب : كتاب النكاح ( عدد الصفحات : 788)


المسألة الخامسة عشرة قالوا : إنّ الإيلاء لا يقع على المتمتّع بها ، وفي وقوع الظهار تردّد المحقّق في الشرائع ثمّ استظهر الوقوع .
وتفصيل الكلام أمّا في الإيلاء فعموم آيته للمتعة مبنيّ على المسألة المعروفة في الأصول من أنّ رجوع الضمير إلى بعض أفراد العامّ يوجب إجمال ذلك العامّ في البقيّة أو لا ؟ فإنّه في آية الإيلاء قال عقيب قوله تعالى : * ( لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ ) * [1] إلخ :
* ( وإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ ) * [2] ومعلوم عود ضمير عزموا إلى الأزواج بالزوجيّة الدائميّة .
فعلى هذا المسألة مبنيّة على ترجيح أحد القولين في تلك المسألة الأصوليّة ، ويمكن تقوية القول بعدم العموم نظرا إلى حكم الإمام عليه السّلام به في بعض جزئيّات المسألة وهو قوله باختصاص المحلَّل في آيته بغير الزوج المستمتع استنادا إلى عود الضمير الغير الصالح إلَّا للزوج الدائم .



[1] سورة البقرة : الآية 226 .
[2] سورة البقرة : الآية 227 .

411

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 411
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست