responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 410


لا يدرء الحدّ عن قاذفها باللعان ، فكذا هذه ، فليس فيه ارتفاع شأن ودرجة لهنّ ، بل منقصة حيث تساوت مع الأجنبيّة .
لأنّا نقول : حال الزوجة الدائميّة لا يقاس بالأجنبيّة ، فإنّه لا داعي للإنسان إلى القذف فيها بعد ما يعلم بعدم البيّنة له .
وأمّا الزوجة الدائميّة فإذا رآها يفجر بها رجل فالصبر على هذا شاقّ غايته ، فإن لم يكن له البيّنة وكان حكمه حينئذ الحدّ على قذفه فلا بدّ أن يصبر على هذا الأمر الشاقّ حيث رأى الرجل فعل بحرمته الفسق ولم يتمكَّن من قتله ولا تفضيحه ، والأمة والذمّيّة في الرواية يراد بهما الزوجة الدائميّة .
وإذن فيتعيّن الوجه الأوّل أعني أنّ هذه لقلَّة الاعتناء بشأنهنّ ليس نفي ولدهن محتاجا إلى اللعان ولا لقذفهنّ حدّ حتّى يدرء باللعان .
ثمّ لو فرض أنّ الثاني أعني كون القذف للمرأة المؤمنة الحرّة بلا حدّ مقطوع البطلان وغير محتمل ، فلا بدّ من تخصيص نفي اللعان بالنسبة إلى المتمتّع بها بخصوص ما كان منه لأجل نفي الولد مع ثبوت ما كان منه لأجل القذف ، كما هو المحكيّ عن السيّد المرتضى والشيخ المفيد قدّس سرّهما .

410

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست