وآية المحلَّل هذه : * ( فَإِنْ طَلَّقَها [1] فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَها فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يَتَراجَعا ) * [2] . فقد استدلّ على اختصاص قوله تعالى : زَوْجاً ، بالدائم بعود الضمير في : « فَإِنْ طَلَّقَها » إليه ، وهو لا يصلح في غير الدائم ، فيكون هذا دليلا على بطلان الوجه الذي قوّيناه في الأصول لتقوية القول بالعموم ، فراجع . لكن لا بدّ أن يعلم الثمرة في ما بين القولين في مسألتنا هذه ، أعني أنّه بين شمول آية الإيلاء للزوج المتمتّع وعدمه هل تظهر ثمرة أو لا ؟ فإنّه قد يتوهّم أنّا لو قلنا بالعدم فلا أقلّ من أنّه حلف ، ومقتضاه الحنث بالوطي في المدّة ولزوم كفّارة اليمين عليه . وقد قالوا في الإيلاء في موضع انعقاده بذلك أيضا ، غاية الأمر أنّه في المرأة الدائمة يوجب جواز مرافعتها إلى الحاكم ، فينظره الحاكم في مدّة أربعة أشهر ، وبعد انقضائها وامتناعه من الطلاق والفئ يجبره على أحد الأمرين ، فهذه المطالبة والمرافعة والإلزام غير جارية في المتمتّع بها لأنّها من توابع الحقّ ، ولا حقّ لها بالوطي حتّى في ما زاد على الأربعة أشهر ، وأمّا لزوم كفّارة اليمين عليه متى اختار الوطي في أيّ جزء من المدّة فهو مشترك بينهما ولا فرق في ترتّبه بين القول بانعقاد الإيلاء وعدمه . ولكنّه مدفوع باختصاص الإيلاء عن مطلق اليمين في الدائمة بالانعقاد بالنسبة إلى ما زاد عن الأربعة أشهر الذي هو موضوعه ، وقد كان أمرا حراما ، وشرط